الشيخ محمد باقر الإيرواني

351

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

الحالة السابعة أو الشبهة غير المحصورة إذا كانت أطراف العلم الاجمالي قليلة سمّيت الشبهة بالشبهة المحصورة . والمعروف فيها كون العلم الاجمالي منجّزا . والحديث كله سابقا كان يدور حولها . وأما إذا كانت الأطراف كثيرة سمّيت بالشبهة غير المحصورة . وفي هذه الحالة يراد التكلّم عن هذه الشبهة ، أي الشبهة غير المحصورة . وفي البداية نطرح السؤالين التاليين : أ - هل تجب الموافقة القطعية أو لا ؟ وبكلمة أخرى هل يجب ترك جميع الأطراف أو لا ؟ والجواب : ذهب المشهور من الأصوليين إلى عدم وجوب ذلك فيجوز للمكلّف ارتكاب بعض الأطراف ولا يلزم هجر جميعها . ب - وإذا جاز ارتكاب بعض الأطراف ولم يلزم هجر جميعها فهل يجوز ارتكاب جميع الأطراف أو لا ؟ وبكلمة أخرى : هل تجوز المخالفة القطعيّة أو لا ؟ والجواب : ذهب البعض إلى جواز المخالفة القطعيّة . تحديد الشبهة غير المحصورة ذكر السيّد الخوئي ( دام ظله ) « 1 » : ان الضابط في الشبهة غير المحصورة كثرة

--> ( 1 ) منهاج الصالحين : كتاب الطهارة ، المبحث الأوّل ، الفصل الرابع .